عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة أطباء و الذي يثير كلا من جريمتي النصب و تعريض حياة الغير للخطر , إضافة إلى ظهور عشرات من حالات الغلق الإداري لعيادة طبية دون تراخيص و مملوكة لأطباء بالفعل لكنها لم تستوفي الشروط المحددة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية مما يثير عقوبة إدارية في المقام الأول دون أن تكون عقوبة جنائية و ذلك في حالة إذا ما كانت العيادة مملوكة لطبيب , و من هنا سنعرض لحضراتكم شروط فتح عيادة طبية و عقوبة فتح عيادة طبية بدون ترخيص سواء كانت في تخصص الطب البشري أو طب الأسنان أو حتى في مجال الطب البيطري .

 

 

أولا:  شروط فتح عيادة طبية

 

تستوجب النقابة الفرعية التابع لها مقر العيادة الطبية من الطبيب تقديم بعض الأوراق للحصول على ترخيص لعيادته الطبية و هي :

1- المستندات الدالة على حيازته للعيادة سواء كان بموجب عقد تمليك ام عقد إيجار مثبت التاريخ .

2-  كارنيه النقابة الخاص بالطبيب .

3-  آخر إيصال سداد بالنقابة .

4- رسم تسجيل ومعاينة يسدد بالنقابة الفرعية  .

و بعد ذلك يتم تحديد ميعاد لعمل المعاينة للعيادة للتأكد من أن العيادة  جيدة التهوية والإضاءة  ومزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية  ووسائل الصرف الصحي المناسبة والأدوات اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات وأجهزة إطفاء الحرائق ثم يتسنى للطبيب استصدار الترخيص من النقابة الفرعية التابع لها مقر العيادة .

 

ثانيا : عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص

 

وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 فإنه : " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة.."

و تقوم بسلطة الضبط و التفتيش على العيادة إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة ، فهي التي لها سلطة متابعة العيادات والتفتيش مع السلطة التنفيذية فى الدولة .

و في حالة رصد تلك الهيئة لأية مخالفات بالعيادة و إذا اتضح أن العيادة تعمل بدون ترخيص فإن عقوبة ذلك هو الوقف عن العمل للطبيب أو الشطب الكامل من النقابة .

أما في حالة إذا تبين أن القائم على العيادة ليس طبيبا من الأساس فإنه يخضع للعقوبة الجنائية و يتم إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه و يخضع حينئذ للعقوبة المقررة وفقا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب والتي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون , وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا "

 

و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من أكفأ المحامين المتخصصين في كافة الأعمال القانونية و القضايا التجارية و المدنية و الجنائية والإدارية  في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .

 

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم

 

 

Contact us on whats app