الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر  

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون ضروريا نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها مفر سوى الطلاق , و عشان كدة حنرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر  و حنخصص لها 3 مقالات متتالية للرد على جميع تساؤلاتكم .

 

 

1- الطلاق لعدم الإنفاق :

 

 شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق : 

 

2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

 

 و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

 شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

 

شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

 

 شروط   الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى : 

 

5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

 

و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

 

 شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

 

حالات الطلاق في القانون المصري

 

 

الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :

 

1- الطلاق لعدم الإنفاق 

 

 

و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة

 

-  شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

 

أ‌-   ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .

 

ب‌- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .

 

 

2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب 

 

 

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

 

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

 

- و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

 

أ‌-   أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

 

ت‌-  ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

 

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

 

ج‌-   أن تكون الزوجة بالغة .

 

ح‌-   أن يكون الزوج بالغا .

 

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

 

-  شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

 

أ‌-   أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

 

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

 

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

  

 

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر

 

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

 

-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

 

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

 

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

 

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

 

 

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى 

 

 

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

 

- شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

 

أ‌-   ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

 

ب‌-  ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

 

ت‌-  أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

 

ث‌-  أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

 

ج‌-   ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

 

ح‌-   أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

 

 

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة 

 

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

 

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

 

ب‌-  أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

 

ت‌-  أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

 

 

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج 

 

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

 

- شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

 

أ‌-   الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

 

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

 

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

 

 

 

و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .  

 

 

 

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم 

 

 



Contact us on whats app