محكمة الاستئناف السعودية

 الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين و فيما يلي نستعرض أبرز التساؤلات التي تتعلق بمحاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية .

 

 س1- أين توجد مقرات محاكم الاستئناف بالمملكة العربية السعودية ؟

س2 - ما هو نظام تشكيل محاكم الاستئناف السعودية ؟

س3- ما هي آلية عمل محاكم الاستئناف ؟

س4- ما هي اختصاصات محاكم الاستئناف ؟

س5- ما هي الأحكام القابلة للاستئناف ؟

س6- ما هي الأحكام الغير قابلة للاستئناف ؟

س7- من يجوز له الطعن بالاستئناف ؟

س8- ما هي شروط الطعن بالاستئناف ؟؟

س9- ما هو ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق ؟

 

{lawyer}

 

س1- أين توجد مقرات محاكم الاستئناف بالمملكة العربية السعودية ؟

 

ج1 - بحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر .

 

س2 - ما هو نظام تشكيل محاكم الاستئناف السعودية ؟

 

ج2 - تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.

 

س3- ما هي آلية عمل محاكم الاستئناف ؟

 

 

ج3- تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس.

 

-          ويجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.

-           ويسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

 

س4- ما هي اختصاصات محاكم الاستئناف ؟

 

ج4-  تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

 

1-   إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

 

2-   إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

 

3-   إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

 

4-   إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

 

5-   إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

 

6-   إذا كان الحكم غيابياً.

 

7-   إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

 

8-    يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

 

س5- ما هي الأحكام القابلة للاستئناف ؟

 

ج5- 1- جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 

 2- الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهي :

 

أ‌-     الحكم الصادر بوقف الدعوى .

 

ب‌-  الأحكام الوقتية والمستعجلة.

 

ت‌- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

 

ث‌- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

 

-          لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

 

س6-  ما هي الأحكام الغير قابلة للاستئناف ؟

 

ج6- 1- الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 

 2- الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

 

-         هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

 

س7- من يجوز له الطعن بالاستئناف ؟

 

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

 

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 

 في الدعاوى الجزائية :

 

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

 

س8- ما هي شروط الطعن بالاستئناف ؟

 

ج8- 1- أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 

 2- أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 

 3- ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 

 4- أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 

 5- أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

 

س9- ما هو ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق ؟

 

ج9- مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 

و إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.

 

 

بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم 

 

 

 



Contact us on whats app